الحر العاملي
240
وسائل الشيعة ( آل البيت )
( 618 ) 4 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، والحسن بن موسى الخشاب ، جميعا عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الفارة ، والعقرب ، وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيا هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ منه ( 1 ) ؟ قال : يسكب منه ثلاث مرات ، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ، ثم يشرب منه ، ويتوضأ منه غير الوزغ فإنه لا ينتفع بما يقع فيه . ( 619 ) 5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الخنفساء تقع في الماء أيتوضأ به ( 1 ) ؟ قال : نعم لا بأس به . قلت : فالعقرب ؟ قال : ارقه . ( 620 ) - 6 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى عن سماعة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن جرة وجد فيه خنفساء قد مات ؟ قال : ألقه وتوضأ منه ، وإن كان عقربا فأرق الماء وتوضأ من ماء غيره . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله ( 1 ) . ( 621 ) 7 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم السلام - في حديث المناهي - أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن أكل سؤر الفأر .
--> 4 - التهذيب 1 : 238 / 690 ، الإستبصار 1 : 24 / 59 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 19 من أبواب الماء المطلق . ( 1 ) في نسخة : به ، ( منه قده ) . 5 - التهذيب 1 : 230 / 664 ، الإستبصار 1 : 27 / 69 . ( 1 ) كتب المصنف على ( به ) علامة نسخة وفي الإستبصار ( منه ) . 6 - الكافي 3 : 10 / قطعة من الحديث 6 وأورده في الحديث 4 من الباب 35 من أبواب النجاسات . ( 1 ) التهذيب 1 : 229 / 662 . 7 - الفقيه 4 : 2 / 1 .